الشيخ البهائي العاملي
163
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصّلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ » « 1 » . الثّاني : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : ذكر المنّي فشدّده وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : « إن رأيت المنّي قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة ، فإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذا البول » « 2 » . الثّالث : عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 3 » . الرابع : عبد اللّه بن سنان ، قال : سئل « 4 » أبو عبد اللّه عليه السلام ، وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّيّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن نجاسته « 5 » ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » « 6 » .
--> ( 1 ) . الاستبصار 1 : 183 ح 641 ، التّهذيب 1 : 421 ح 1335 ، الوسائل 2 : 1061 الباب 41 من أبواب النّجاسات ح 1 ، بتفاوت يسير . هذا الحديث في التّهذيب مضمر . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 252 ح 730 وج 2 : 223 ح 880 ، الوسائل 2 : 1062 الباب 41 من أبواب النّجاسات ح 2 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 180 ح 630 ، الكافي 3 : 404 ح 2 و 406 ح 11 ، الوسائل 2 : 1060 الباب 40 من أبواب النّجاسات ح 5 . ( 4 ) . في ح : سألت ، وفي الوسائل : سأل . ( 5 ) . في المصادر : في أنّه نجّسه . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 361 ح 1495 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1497 ، الوسائل 2 : 1095 الباب 74 من أبواب النّجاسات ح 1 .